طلب لدى المفوضية القومية لحقوق الانسان حول الأسري والمتأثرين بمعركة النخارة

ونيابة عن ذوي المقدم بشأنهم الطلب وهم 1- د/الواثق بالله علي الحمدابي 2-نصر الدين أحمد تندي-3-جمعة كليتون يونس 4 – نمحمد أسحق فضل 5-عبد الله بريمة حسن 6- يارو صديق يارو 7- رابح إبراهيم الغالي 8-السنوسي محمد هارون 9- عبد الرحمن سالم كدوك 10- عيسي محمد حامد وأخرين نتقدم لسيادتكم بهذا الطلب إستنادا علي سلطاتكم بموجب أحكام المادة 9/1/2(أ/ب/ج/د/ه/ط)من قانون مفوضية حقوق الإنسان القومية لسنة 2010 نلتمس منكم إعمال سلطاتكم المنصوص عليها لكفالة وإحترام حقوق المقدم بشانهم الطلب وفقا لأحكام القانون والدستور والشريعة الإسلامية والمعاهدات والإتفاقات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها حكومة السودان وصارت ملزمة وجزءا من القانون الوطني السوداني.

لدي المفوضية القومية لحقوق الإنسان

الموضوع/ طلب بموجب أحكام المادة 9/1/2(أ/ب/ج/د/ه/ز/ط) من قانون المفوضية القومية لحقوق الإنسان لسنة 2009 مقروءة مع وثيقة الحقوق بدستور 2005 والإتفاقيات الدولية وأحكام الشريعة الأسلامية

الأسري والمتأثرين بأحداث النخارة وقوز دنقو بولاية جنوب دارفور
د/ الواثق بالله علي الحمدابي وأخرين

 

السيد/ رئيس وأعضاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان
  بوآفر الإحترام والتقدير

 

            ونيابة عن ذوي المقدم بشأنهم الطلب وهم 1- د/الواثق بالله علي الحمدابي 2-نصر الدين أحمد تندي-3-جمعة كليتون يونس 4 – نمحمد أسحق فضل 5-عبد الله بريمة حسن 6- يارو صديق يارو 7- رابح إبراهيم الغالي 8-السنوسي محمد هارون 9- عبد الرحمن سالم كدوك 10- عيسي محمد حامد وأخرين نتقدم لسيادتكم بهذا الطلب إستنادا علي سلطاتكم بموجب أحكام المادة 9/1/2(أ/ب/ج/د/ه/ط)من قانون مفوضية حقوق الإنسان القومية لسنة 2010  نلتمس منكم إعمال سلطاتكم المنصوص عليها لكفالة وإحترام حقوق المقدم بشانهم الطلب وفقا لأحكام القانون والدستور والشريعة الإسلامية والمعاهدات والإتفاقات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها حكومة السودان وصارت ملزمة وجزءا من القانون الوطني السوداني.
أولا : الوقائع :-
1- وقعت معارك ما بين قوات الدعم السريع وحركة العدل والمساواة بولاية جنوب دارفور في وحول النخارة وقوز دنقو بولاية جنوب دارفور في نهاية شهر أبريل عام 2015.
2- المعارك المشار اليها في البند (1) أعلاه سقط من جرائها عدد من القتلي والجرحي والأسري .
3- أعلنت قوات الدعم السريع أنها أسرت عددا من الاشخاص بينهم عدد من الجرحي وتم عرض بعض الأسري  عبرأجهزة الإعلام وتعرف عليهم ذويهم.

ثانيا : في أحكام الشريعة والدستور والقانون والإتفاقيات والمعاهدات الدولية:-
   المقدم بشانهم الطلب وغيرهم من المتاثرين في أحداث النخارة وقوز دنقو أسري  أوجب القانون والدستور و أحكام الشريعة الشريعة والمعاهدات والإتفاقيات الدولية حقوقا لهم  يجب أن تراعي كالآتي:-
1- في الشريعة الأسلامية
قال تعالي (يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسري إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم) 70 الأنفال صدق الله
وقال تعالي (ويطعمون الطعام علي حبه مسكينا ويتيما وأسيرا) 8 الإنسان صدق الله العظيم
ويروي أنه صلي الله عليه وسلم أطعم بعض الاسري ورواهم بيده الكريمة وقال كما روي الطبراني عن أبي عزيز أن رسول الله صلي عليه وسلم قال (إستوصوا بالاساري خيرا).
2- في الدستور والقانون السوداني
 الدستور السوداني في وثيقة الحقوق الواردة في الباب الثاني المادة  27/1  منه  نصت علي 🙁 تكون وثيقة الحقوق عهدا بين كافة أهل السودان وبين حكوماتهم علي كل مستوي وإلتزاما من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الاساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا علي ترقيتها وتعتبر حجر الاساس للعدالة الإجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان) والمادة 28 منه نصت علي (لكل إنسان حق اصيل في الحياة والسلامة الشخصية ويحمي القانون هذا الحق ولايجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفا), المادة 33 منه نصت (لايجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملة علي نحو قاس أو لا إنساني أو مهين) وتضمنت أحكام المادة 34/1/2/3/4/5 منه أسس المحاكمة العادلة كما تضمن قانون  قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 في المادة الرابعة منه المبادئ العامة الواجب مراعاتها وأهمها البراءة المفترضة في المتهم.
3- في القانون الدولي الإنساني والإتفاقيات والمعاهدات الدولية,
    القانون الدولي الإنساني كفل حقوق المحتجزين في النزاعات غير الدولية والمبادئ التي تضمنتها المادة الثالثة من إتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبرتوكول الإضافي الثاني لإتفاقيات جنيف المشار اليها لعام 1977 والمتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية وتوفير الحماية وتقديم المساعدة للمحتجزين أو الذين كفوا عن الاشتراك بصورة مباشرة في الاعمال العدائية أي الجرحي وأسري الحرب والمدنيين.
ثالثا : في الاسباب
1- ظروف إحتجاز المقدم بشانهم الطلب والتصريحات المنسوبة لرئيس المجلس الوطني المنتهية ولايته الفاتح عزالدين الحاضة علي عدم إحترام الحقوق الدستورية والقانونية للمقدم بشانهم الطلب وغيرهم من الأسري و المتاثرين بالاحداث والوعد الذي أطلقه المذكور  بإجراء التعديلات الدستورية لتتماشي القوانين مع التصرفات المهدرة للحقوق(تمددوا كيفما شئتم وحيثما تقاعس من تقاعس في أداء عمله وسنصدر لكم القوانين والتشريعات اللازمة) تشير غلي أن حياة المقدم بشأنهم الطلب وغيرهم من الأسري في خطر حقيقي .
ختاما: مما تقدم يلتمس مقدمو الطلب إعمال المفوضية القومية لحقوق الإنسان لسلطاتها بموجب المادة 9/1/2 من قانون المفوضية القومية لحقوق الانسان لسنة 2010 وإتخاذ  الآتي :-
أولا: العمل علي إحترام وحماية حق المحتجزين في البقاء أحياء ومن الإجراءات التعسفية وحالات الإختفاء القسري وجميع  سوء المعاملة إعمالا للمواد 27/1 و28 و33 و34/1/2/3/4/5 من الدستور السوداني والتزامات السودان وفقا للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمصادق عليها بواسطة حكومة السودان..
ثانيا : العمل علي مراعاة ظروف الإحتجاز الملائمة بما في ذلك حق الأسري في الغذاء والماء والرعاية الصحية.
ثالثا  : العمل علي إحترام حق المحتجزين في الإتصال مع العالم الخارجي لاسيما اسرهم ومحاميهم.
رابعا : العمل علي مراعاة الضمانات القانونية وإخضاع المحتجزين للقانون.

مرفقات :-

1- كشف بإسماء مقدمي الطلب

كشف بأسماء مقدمي الطلب
1-    محمد عبد الله الدومة
2-    نصر الدين يوسف دفع الله
3-    الصادق علي حسن
4-    آدم راشد
5-    تاج الدين صديق احمد
6-    يوسف آدم بشر
7-    عازة محمد احمد
8-    سيد أحمد مضوي
9-    جبريل حامد حسابو
10-    شوقي يعقوب
11-    محجوب عبد الله
12-    محاسن عبد القادر
13-    نفيسة حجر
14-    عبد العزيز التوم
   

محامون متضامنون
20/5/2015

 

 

 

 

 

Welcome

Install
×