(235) معتقلا : نص المذكرة المسلمة للنائب العام
قدم (40) محاميا أمس مذكرة للنائب العام تحمل كشفا بأسماء (235) معتقلا
قدم (40) محاميا أمس مذكرة للنائب العام تحمل كشفا بأسماء (235) معتقلا ومعتقلة بينهم رؤساء أحزاب ونوابهم وقيادات حزبية ونشطاء وناشطات وطلاب ومواطنين بينهم الطفل أحمد عبد الرحيم عبد الله وآخرين جرى اعتقالهم في أوقات وأماكن متعددة بالعاصمة والولايات بغرض حرمانهم من التعبير السلمي المكفول بموجب أحكام القانون والدستور.
وطالبت المذكرة النائب العام الإطلاع بمسؤوليته في إتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة بأعجل ما يتيسر والنظر في اعتقالهم والكشف عن هوية الجهة التي اعتقلتهم والعمل على كفالة حقوقهم القانونية والدستورية وحق ذويهم ومحاميهم في التعرف على أماكن اعتقالهم ومقابلتهم وتزويدهم بالأدوية الضرورية والاغطية.
وطالبت المذكرة النائب العام بإعادة المعتقلين المرحلين حسب ما هو متداول من سجن شالا بالفاشر وسجن زالنجي أو أي سجن آخر إلي أماكنهم التي رحلوا منها ومباشرة إتخاذ التدابير اللأزمة والعاجلة لإطلاق سراحهم أو إحالة أي منهم للمحاكمة إذا زعمت الجهة التي قامت بالاعتقالات بوجود أي بلاغ ضد المعني.
وطالبت المذكرة كذلك باستدعاء الجهة التي قامت بانتهاك حقوق الطفل أحمد عبد الرحيم عبد الله وإطلاق سراحه.
وفيما يلي نص المذكرة
11/2/2018
لدي ديوان النائب العام
الموضوع /
طلب بموجب أحكام المواد( 19 ق ا ج) و( 17/1/أ ق اج ) 1991واالمادة (4) منه مقروءة مع قانون الطفل لسنة 2010وإتفاقية الطفل والميثاق الافريقي لحماية ورفاه الطفل لسنة 1999 والمادة (27) من الدستور والمواد (5)(9)(10) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمواد (6)(7)من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمواد (1)(2)(3)(9)من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الموضوع / سلب حرية الطفل / أحمد عبد الرحيم عبد الله وآخرين
السيد /النائب العام
الموقر
بالاحترام والتقدير اللأزمين وبوصفكم جهاز الدولة المنوط به حصريا الإشراف علي الشرعية الإجرائية علي جميع الإجراءات السالبة للحرية في مرحلة ما قبل المحاكمة داخل إقليم الدولة السودانية متي طالت أي إنسان إجراءات سالبة للحرية من أية جهة كانت سواء حكومية مختصة أو غير مختصة أو جهة غير حكومية خارجة علي الدولة, فأنه من المسلم به أن تندرج تحت مسؤولياتكم المباشرة وأجب تحديد مكان الشخص المحبوس وتأمين سلامته البدنية والنفسية وكفالة حقوقه القانونية والدستورية بما في ذلك كفالة حق الاتصال بذويه ومقابلة محاميه وضمان تلقيه المعاملة اللائقة به كإنسان وضمان تمتعه بالرعاية الصحية في حال ثبت خضوعه لحبس قانوني ذلك أنه من المعلوم فقها وقضاءا أن لا جريمة ولا عقوبة الا بنص ولا إدانة إلا بحكم قضائي صادر من محكمة مختصة وإعمالا لسلطاتكم بموجب أحكام المادتين 17و19 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 مقروءة مع المادة 4 منه وقانون النائب العام وقانون الطفل لسنة 2010 والمواد ذات الصلة الواردة في اتفاقية حقوق الطفل والميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل لسنة 1999 وما نصت عليه المادة 27 من الدستور لسنة 2005وأحكام المواد 5/9/10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمواد 6/7 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمواد 1/2/3/9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نتقدم لكم بهذه المذكرة عن المقدم بشأنهم الطلب نلتمس النظر فيه للآتي :
أولا : في الوقائع
المقدم بشأنه الطلب الأول :-
طفل (قاصر) عمره ستة عشرة سنة تم اعتقاله في يوم 31/1/2018 بواسطة جهة لم تكشف عن هويتها ومن دون أية مبررات قانونية ذلك لأن المقدم بشأنه الطلب لم يرتكب أي فعل مخالف للقانون وتم نقله إلي مكان غير معلوم ولم تسمح الجهات ذات الصلة لأسرته أو محاميه بمقابلته أو التعرف علي مكان اعتقاله .
المقدم بشأنهما الطلب الثاني والثالث
شابتان في مقتبل العمر وأمان لطفلين رضيعين تم اعتقالهما في يوم 31/1/2018 وهما تمارسان حياتهما الطبيعية ومن دون اية أسباب أو مبررات موضوعية أو قانونية .
المقدم بشأنهم الطلب الآخرين :-
المقدم بشأنهم الطلب الآخرين تم إعتقالهم في تواريخ مختلفة وأماكن شتي حسبما هو مبين في الكشف المرفق ولم يكن أي منهم في وقت الإعتقال يمارس أي فعل من الأفعال المخالفة للقانون ,بل كان الغرض من الاعتقال حرمانهم من التعبير السلمي المكفول بموجب أحكام القانون والدستور .
ثانيا : في القانون والدستور والإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها جمهورية السودان
المادتان 19/1/أ ق ا ج و17 منه أناطت بالنائب العام وحده حق السلطة الحصرية في الإشراف علي سير الدعوي الجنائية وتوجيه التحري ومباشرة الإدعاء أمام المحاكم الجنائية في الدولة وتضمنت أحكام المادة (4/ ق ا ج 91) علي مبادئ وأحكام أوجب القانون أن تراعي ومن أهمها ان لاجريمة ولاعقوبة الإ بنص قانوني وأن المتهم برئ حتي يصدر حكم بإدانته من محكمة مختصة وفقا لأحكام القانون وان يكفل للمتهم حقه في مقابلة أسرته ومحاميه وأن يمد بالضروريات خاصة المواد الغذائية والعلاجية اللأزمة .
قانون الطفل 2010 الفصل الثاني مبادئ عامة المادة 5/2/ب/ج/ه/ د/ ك كفلت حقوق الطفل في تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار الحرية والكرامة والقيم الروحية والاجتماعية وفي بيئة صحية والرعاية والإنتصاف من جميع أنواع العنف أو الضرر أو المعاملة غير الإنسانية بما يتواءم مع التشريعات الوطنية والإتفاقيات والبروتوكولات والقواعد الدولية ذات الصلة بقضايا الأمومة والطفولة ,وما علي منتهكي حقوق الاطفال والاسرة من مسؤولية جنائية, وحق الطفل في التعبير عن آرائه ورغباته وقد نص قانون الطفل في البند 5/2/ ب بأن التنشئة السليمة للأطفال مسؤولية عامة كما ونصت المادة 84/1/2/3 علي الآتي البند (1) منه علي (يجوز لأي شخص لديه سبب معقول يحمله علي الإعتقاد بان هناك إهدار لحقوق أي طفل ,,,,,,,وأن أصر علي عدم الإستجابة أن يبلغ ذلك لأقرب سلطة رسمية ), البند (2) منه يجوز للجهة المختصة التي أبلغ اليها بموجب البند (1) أن تستدعي الشخص المبلغ ضده للجهة المختصة المعنية أو ترفع الأمر إلي أقرب وحدة حماية الأسرة والطفل مع ما تراه من توصيات لمعالجة الوضع , وللجهة التي رفع إليها الأمر البند أ/ منه أن تصدر أي أمر يجوز لها إصداره بموجب هذا القانون أو أي قانون أخر .
كما نصت المادة (27/3/4) من الدستور وبالأخص 27/3 منه (تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الإتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءا لا يتجزء من هذه الوثيقة ) وفي 27/4 منه (تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها) ,
إتفاقية حقوق الطفل المادة (2/2) تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة علي أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة أو أنشطتهم أو أرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم , (3/1/2) في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال … يولي الإعتبار الأول لمصالح الأطفال) , (لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة ) , ( للطفل حق أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس) , الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل 1999 نص علي حماية حقوق الطفل وفرض علي المجتمع وأجبات ونص في المادة 7 منه علي حق الطفل في حرية التعبير (يكفل لكل طفل قادر علي إبراز أرائه بحرية في كافة المسائل وأن يعلن أرائه ) , المادة (9/1) منه ( لكل طفل حق في حرية الفكر والضمير والديانة ) , المادة 16 منه ( الإلتزام بحماية الطفل من كافة أشكال التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو المهينة وخاصة الإيذاء البدني والعقلي أو إساءة المعاملة ).
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (السودان موقع ومصادق) جاء في مواده بان تتعهد الدول الاطراف بإحترام الحقوق بموجب النص التالي (الجزء الثاني المادة 2-1)تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه وبكفالة هذه الحقوق لجميع الافراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها دون أي تمييز بسبب العرق ,أو اللون ,أو الجنس , أو غير ذلك من الأسباب والمادة (3) منه (تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد (أ) بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص أنتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد حتي لو صدر الإنتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفاتهم الرسمية ,(ب) بأن تكفل لكل متظلم علي هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعي إنتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة,أو أية سلطة مختصة أخري ينص عليها نظام الدولة القانوني , وبان تنمي إمكانية التظلم القضائي ,(ج) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين , وفي المادة (7) (لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة ).
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المادة (6) منه نص علي (لكل فرد الحق في الحرية والأمن الشخصي ولايجوز حرمان أي شخص من حريته الإ للدوافع وفي حالات يحددها القانون سلفا ,ولايجوز بصفة خاصة القبض علي أي شخص أو إحتجازه تعسفا ) و(7/1) منه ( حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل هذا الحق (أ) الحق في اللجوء للمحاكم المختصة بالنظر في عمل يشكل خرقا للحقوق الأساسية المعترف بها ,(ب) الإنسان برئ حتي تثبت إدانته أمام محكمة مختصة ) , (ج) ( حق الدفاع بما في ذلك الحق في إختيار مدافع عنه) , (د) (حق محاكمته خلال فترة معقولة وبواسطة محكمة مختصة محايدة ), (7/2 منه) ( لا يجوز إدانة شخص بسبب عمل أو إمتناع عن عمل لا يشكل جرما يعاقب عليه القانون وقت إرتكابه ولا عقوبة الإ بنص والعقوبة شخصية .
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة (1) منه نص علي (يولد جميع الناس احرارا متساوين في الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقولا وضميرا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الأخاء ) المادة (2) منه (لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الورادة في هذا الإعلان دون أي تمييز ) ,(3)(لكل فرد الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية ), (9)( لا يجوز القبض علي أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا )
ثالثا في الاسباب :
مبدأ أن لا جريمة ولا عقوبة الا بنص قانوني وان المتهم برئ حتي يصدر حكم بإدانته من محكمة مختصة وفقا لأحكام المادة 4 ق إ ج سنة 1991 قصد منه المشرع إسباغ الحماية القانونية علي المتهم قبل وأثناء إجراءات المحاكمة وحتي قبل صدور الحكم بالبراءة أو الإدانة تظل البراءة مفترضة في كل إجراء يتخذ ضده وجعل المشرع من النائب العام أنها هي الجهة الوحيدة صاحبة السلطة في الإشراف علي الشرعية الإجرائية في الدولة بصورة حصرية في سير الإجراءات الجنائية قبل المحاكمة وتندرج في ذلك إجراءات الضبط والتوقيف السالبة للحرية التي تباشرها السلطات والأجهزة ذات الصلة بما في ذلك اعتقالات المدنيين لأغراض التحري والتحقيق ولقصور الحماية القانونية التي يكفلها مبدأ أن لا جريمة ولا عقوبة الا بنص قانوني في مواجهة أعمال وتصرفات جهاز الامن وعدم خضوعه للإشراف القضائي للتأكد من سلامة تطبيق القانون فقد افرغ جهاز الأمن النص من مضمونه ومحتواه و ظل يعصف بقصد المشرع من خلال ممارسة الاعتقالات التعسفية والتي طالت المقدم بشأنهم الطلب وآخرين من دون إسناد وقائع يمكن أن تشكل جرائم وفقا لأحكام القانون الجنائي أو باختلاق وقائع بغرض الكيد السياسي .
تم إعتقال جميع المقدم بشأنهم الطلب من دون ان تبرز الجهة التي نفذت الإعتقالات أمر قبض أو أي مستند يفيد بوجود بلاغ أو إجراء قانوني يشكل غطاءا قانونيا يسمح بالسلب المؤقت لحرية أيا منهم أو لأغراض أي تحر وفقا للقانون وتمت الإعتقالات من خلال إستخدام العنف المفرط والضرب والتعذيب والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة الإنسانية .
حسب ما هو متداول وما نما إلي علم أفراد بعض أسر المقدم بشأنهم الطلب تم ترحيل بعضهم إلي ولايتي شمال ووسط دارفور (سجن شالا بالفاشر/ زالنجي) مما يشير إلي تعمد الجهة التي نفذت الإعتقالات علي مخالفة القانون فيما يتعلق بالإختصاص المكاني لجهة أن ظروف ومكان الإعتقال قد جرت بالخرطوم وأدرمان واماكن أخري ليس من بينها شمال ووسط دارفور ويؤكد ذلك أن الإعتقال لم يكن لأي غرض من أغراض التحري في تهمة بل لغرض الكيد السياسي والضغط النفسي والبدني علي المقدم بشأنهم الطلب بالترحيل من مكان إلي أخر وإرهاق أسرهم بالتردد علي مكاتب جهاز الامن بالخرطوم للتعرف علي أماكن تواجدهم دون الإفصاح عنها .
إخفاء الجهة التي نفذت الإعتقالات لأماكن تواجد المقدم بشأنهم الطلب يشكل مخالفة للقانون وإهدارا لحقوقهم الدستورية بتعمد سلب حرياتهم وحرمانهم من الإتصال بذويهم ومحاميهم وتعريض حياتهم للخطر .
غالبية المقدم بشأنهم الطلب قدموا لبلادهم خدمات وطنية جليلة في مجال السياسة والإقتصاد والإعلام وإدارة الدولة وامتازوا بالإمانة والمصداقية والتفاني والإخلاص للوطن وبعضهم شباب يتطلعون لخدمة بلادهم والحفاظ عليها من الفوضى والفساد والتمزق والشتات وعلي أمنها وبينهم حرائر السودان اللاتي عرفن برفض الضيم والظلم والهوان وحرصهن علي بلدهن .
مما تقدم نلتمس من سيادتكم الأتي :
الإطلاع بمسؤولياتكم في إتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة بأعجل ما يتيسر والنظر في إعتقالات المقدم بشأنهم الطلب والكشف عن هوية الجهة التي اعتقلت المقدم بشأنهم الطلب والعمل علي كفالة حقوقهم القانونية والدستورية وحق ذويهم ومحاميهم في التعرف علي أماكن إعتقالهم ومقابلتهم وتزويدهم بالأدوية الضرورية والاغطية .
إعادة المقدم بشأنهم الطلب المرحلين حسب ما هو متداول من سجني شالا بالفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور وسجن زالنجي عاصمة وسط دارفور أو أي سجن أخر إلي أماكنهم التي رحلوا منها ومباشرة إتخاذ التدابير اللأزمة والعاجلة لإطلاق سراحهم أو إحالة أي منهم للمحاكمة إذا زعمت الجهة التي قامت بالاعتقالات بوجود أي بلاغ ضد المعني .
إستدعاء الجهة التي قامت بإنتهاك حقوق الطفل المقدم بشأنه الطلب الأول وإهدار حقوق الأمومة والأسرة للمقدم بشأنهما الطلب الثاني والثالث إستنادا لقانون الطفل 2010 وإتخاذ الإجراءات اللأزمة لحماية وإطلاق سراح المقدم بشأنهم الطلب الأول والثاني والثالث وإحالة الأمر لأقرب وحدة حماية الأسرة والطفل إن لزم .
التحقيق في أسباب إعتقال المقدم بشأنهم الطلب الآخرين بما فيهم المقدم بشأنهم الطلب الأول والثاني والثالث وإتخاذ الإجراءات اللأزمة لمنع إعادة إعتقالهم حالما تم الإفراج عنهم وتصحيح أوضاعهم الحقوقية المهدرة
ولكم الشكر
مرفق كشف بأسماء المقدم بشأنهم الطلب
مرفق كشف بأسماء مقدمي المذكرة
صورة :-
المجلس القومي لرعاية الأمومة والطفولة
إدارة حماية الأسرة والطفل
رئيس المجلس الوطني
المفوضية القومية لحقوق الإنسان
لجنة الخبراء المعنية بحقوق ورفاه الأطفال بالإتحاد الأفريقي .
ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالخرطوم
المنظمات الحقوقية العاملة بالسودان والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بالخرطوم .