قانون يحظر تداول العملات الجديدة في مناطق الدعم السريع
أمستردام: 29 ديسمبر 2024:راديو دبنقا
من المقرر أن تنتهي عمليات استبدال العملة لفئتي الألف، والخمسمائة جنيه غدا الاثنين في سبع ولايات، فيما تختتم أعمالها في ولاية سنار يوم الثلاثاء. فيما أصدرت الإدارات المدنية للدعم السريع قانونا بحظر العملة الجديدة.
وأوصت لجنة استبدال العملة برئاسة والي النيل الأبيض عمر الخليفة، بتمديد فترة الاستبدال حتى العاشر من يناير المقبل، وذلك لتمكين المواطنين في القرى والفرقان من تبدل الفئات القديمة وفتح الحسابات البنكية.
في الأثناء، أصدرت الإدارات المدنية في مناطق سيطرة الدعم السريع قانونا يقضي بحظر العملة الجديدة، ويجرم التعامل بها، ويفرض عقوبات على المخالفين.
من جانبها أعلنت النيابة العامة عن تشكيل لجنة للتحقيق والتحري حول ملابسات تسرب جزء من الأموال المستبدلة والمخصصة للحرق والإتلاف.
وكشفت الإدارة القانونية التابعة للمجلس الأعلى لتأسيس الإدارات المدنية في مؤتمر صحفي بالخرطوم يوم السبت عن إصدار قانون لحظر العملة الجديدة. واعتبرت التعامل بها وتداولها جريمة يحاسب عليها القانون، بالسجن والغرامة أو العقوبتين معا لفترات مختلفة.
وأعلنت الإدارة القانونية عن حظر العملة الجديدة وحرمة تداولها وحيازتها والترويج لها والتعامل بها في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع.
واعتبرت أنه بعد إجازة القانون من قبل مجلس التأسيس المخول بسلطة إجازة القوانين، اعتبرت العملة الجديدة المحظورة غير شرعية، وحيازتها جريمة منظمة.
وقال الدكتور يوسف مخير، رئيس اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى لتأسيس الإدارة المدنية في مؤتمر صحفي إن القانون ينص على أن من يتعامل بالعملة الجديدة يٌعد مرتكبا جريمة التعامل بالعملة المحظورة ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز العشرة سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معا، مع المصادرة وإبادة العملة المحظورة.
وقال إن القانون ينص على أن من يقوم بتداول العملة الجديد مع الغير مقابل أي معاملة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبعة سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معا، مع المصادرة وإبادة العملة.
وأضاف مخير بأن من يروج للعملة المحظورة، بكافة الوسائل، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمسة سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معا.
وينص القانون على عقوب لا تتجاوز خمسة سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معا لمن ضبطت العملة الجديدة بحوزته.
وقال مخير إن من يأوي أو يتستر أو يحمي أو يساعد أي شخص يحوز أو يتعامل أو يروج للعملة المحظورة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، أو الغرامة أو العقوبتين معا.
وكشف مخير عن لجنة تتكون القضاء والنيابة والشرطة والإدارة المالية مهمتها الأساسية إبادة العملة والتخلص منها وفقا للقانون.
وأضاف إن القانون ينص على مصادرة أي وسيلة استخدمها الجاني في ارتكاب الجريمة، أو ساعدت في ارتكاب الجريمة.