خبراء قانونيون :إعلان حالة الطوارىء الاستثنائية حق دستورى للسلطة التنفيذية

أقر خبراء قانونيون أن اعلان حالة الطوارئ الاستثنائية حق دستوري للسلطة التنفيذية لحماية وسلامة المواطنين من الأخطار وأجمعوا ان يتم تحديد أمر الطوارئ بمدة زمنية محددة يمكن تجديدها متى ما لزم الامر.

أقر خبراء قانونيون أن اعلان حالة الطوارئ الاستثنائية حق دستوري للسلطة التنفيذية لحماية وسلامة المواطنين من الأخطار وأجمعوا ان يتم تحديد أمر الطوارئ بمدة زمنية محددة يمكن تجديدها متى ما لزم الامر.

وقالت خبيرة القانون الدولي الأستاذة زحل الأمين إن إعلان حالة الطوارئ الاستثنائية حق دستوري مكفول لرئيس السلطة التنفيذية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأضافت في تصريح (لسونا) أن كل الدساتير تنص على حق السلطة التنفيذية في إعلان حالة الطوارئ كإجراء استثنائي حتى دون الرجوع إلى السلطة التشريعية (البرلمان) في حالة أن الوضع يهدد سلامة المواطنين على أن يبلغ السلطة التشريعية لاحقاً بدواعي الإعلان.

وأوضحت أن الوثيقة الدستورية كفلت الحق لرئيس السلطة التنفيذية بإعلان الطوارئ شريطة ان يتم تحديدها باجل محدد، مبينة أن  من حقه أيضا تجديدها في حالة عدم زوال الخطر.

وأكد د.  أحمد المفتي الخبير القانوني ومدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الانسان ان اعلان حالة الطوارئ الصحية ومنع التجوال بسبب كورونا لها مبررات دستورية لا خلاف حولها بمعنى إنه يحق للحكومة إعلان حالة الطوارئ الصحية ومنع التجوال بسبب الوباء

وقال  المفتي ان تنفيذ أمر الطوارئ الصحية ومنع التجوال على أرض الواقع ينبغي أن يأخذ في الاعتبار عدداً من التدابير بشأن مؤسسات النفع العام للمواطنين وان تحقق  المقاصد الصحية دون الاضرار بالمواطن

وأضاف المفتي ان على القوات النظامية عند تطبيق هذا الأمر مراعاة الظروف الانسانية

من جهتها قالت مولانا حرية إسماعيل رئيس المفوضية القومية لحقوق الانسان انه يجوز للحكومة ان تفرض حالة الطوارئ الصحية وحظر التجوال بسبب كورونا باعتبار ان حياة الانسان تتعرض للخطر وان للإنسان الحق في الحياة والصحة

وأضافت ل(سونا) أن التدابير التى تتخذ لتفادي الاصابة بمرض كورونا واجبة بموجب قوانين حقوق الانسان والمعايير  الاقليمية والعالمية باعتبار ان حياة الانسان وصحته مقدمة على كل الانشطة الحياتية الاخرى.

Welcome

Install
×