الوثيقة الدستورية المعيبة : أخطر وثيقة سياسية مرت منذ الإستقلال ..(3)
اصطلاحاً في الفقه الدستوري يُطلق على الدستور الذي يصّدر بتشريع عادي في مرحلة ما قبل تأسيس الدولة بالدستور المؤقت، كما ويُطلق على الدستور الذي يصدر بتشريع أساسى أو تأسيسي بالدستور الدائم وتنقضي الجمعية التشريعية التأسيسية بمجرد صدور الدستور الدائم لتدخل البلاد بعد ذلك في مرحلة البرلمان، والمقصود بمصطلح الدائم الإستمرارية بتعاقب الأجيال والزمان، فتذهب الأجيال المتعاقبة كما ويذهب حكامها ويظل الدستور سارياً كما ويتم تعديله وفقاً لأحكامه، فالدستور هو دستور الدولة تُوضع مواده بواسطة شعب الدولة وعبر ممثليه المختارين لهذا الغرض ويتم ذلك من خلال الجمعية التأسيسية وليس بدستور نظام حاكم او احزاب ليتم تغييره بتغيير نظام الحكم في الدولة، والصياغة والإجازة والمصادقة والنشر من المسائل الفنية اللاحقة بعد ان يضع الشعب مواد الدستور الأساسية، كما ولا يوجد في الفقه الدستوري ما يُعرف بالدستور الإنتقالي، ولكن هنالك آليات الإنتقال في الفترة الإنتقالية و تُطلق على فترة التحول من الحكم العسكري إلى الحكم المدني بالفترة الإنتقالية وآلياتها التي تشكل لإدارة الدولة خلال الفترة الإنتقالية بمؤسسات الفترة الإنتقالية المكلفة (مجلسي السيادة المدني ومجلس الوزراء المدني) بموجب دستور السودان المؤقت لسنة ١٩٥٦م والمعدل في 1964 و1985م.