أمام محكمة العدل الدولية… السودان يتهم الإمارات بقيادة “إبادة جماعية” في دارفور وسط نفي أبو ظبي

صورة نشرتها وكالة السودان للانباء تظهر وفد السودان برئاسة وزير العدل في قاعة المحكمة العدل الدولية في لاهاي يوم الخميس 10 ابريل 2025

لاهاي :10 ابريل 2025: وكالات وراديو دبنقا
اتهم السودان الإمارات أمام محكمة العدل الدولية الخميس بتأجيج “إبادة جماعية” في دارفور عبر دعمها المزعوم لقوات الدعم السريع، وهي اتهامات رفضتها أبوظبي. ورفعت الخرطوم دعوى ضد الإمارات، مشيرة إلى تواطؤها في جرائم ضد قبيلة المساليت من خلال مساندة قوات الدعم السريع التي تخوض حربا ضد الجيش السوداني منذ 2023.
اتهامات سودانية ودفاع إماراتي
وقال معاوية عثمان، وزير العدل السوداني بالوكالة، في افتتاح الجلسات إن “الدعم الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة، والمستمر حتى اليوم لقوات الدعم السريع وحلفائها من الميليشيات، يظل المحرك الرئيسي للإبادة الجماعية التي تجلت في القتل والاغتصاب والتهجير القسري والنهب”.
ويأمل السودان أن تأمر المحكمة الإمارات بوقف دعمها المزعوم للدعم السريع وتعويض ضحايا الحرب.
لكن ريم كتيت، مسؤولة إماراتية رفيعة، وصفت القضية بـ”استغلال صارخ لمؤسسة دولية محترمة”، مؤكدة أنها “تفتقر تماما إلى أي أساس قانوني أو واقعي”، واعتبرت مزاعم السودان “مضللة في أحسن الأحوال وافتراءات في أسوأها”.
وتنفي الإمارات دعم المتمردين، ونددت بالشكوى واصفة إياها بـ”مسرحية سياسية” تهدف إلى صرف الانتباه عن الحرب الأهلية التي أودت بحياة عشرات الآلاف، وشردت الملايين، وتسببت بمجاعة في أجزاء واسعة من السودان.
وحثت الولايات المتحدة والسعودية الأربعاء الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على استئناف مفاوضات السلام لإنهاء النزاع.

تحفظ الإمارات يعيق القضية

وعندما وقعت الإمارات اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، أبدت تحفظا على المادة التي تسمح للدول بملاحقة بعضها أمام محكمة العدل الدولية.
وكتب مايكل بيكر، خبير القانون الدولي من كلية ترينيتي في دبلن، في مقال على “أوبينيو جوريس”، أن اتهامات السودان تثير “أسئلة مهمة”، مشيرا إلى أن تحفظ الإمارات عام 2005 قد يدفع المحكمة للقول بعدم اختصاصها.
وقالت كتيت أمام القضاة: “من الواضح أنه لا أساس لاختصاص المحكمة في هذه القضية”، وطالبت الإمارات برد الدعوى وسحبها.
ويتهم السودان الإمارات بانتهاك اتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية عبر “التواطؤ أو الحض على ارتكابها أو عدم منعها”، بينما تؤكد أبوظبي نفيها تزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على الطرفين، متهمة الجيش بمهاجمة المدنيين وقوات الدعم السريع بـ”الإبادة الجماعية” في دارفور.
وأوضح السودان أن تحفظ الإمارات “يتعارض” مع هدف الاتفاقية الجماعي لمنع أسوأ الجرائم عالميا، لكن قرارات المحكمة ملزمة دون وسائل تنفيذ، كما حدث عندما فشلت في إيقاف روسيا عن غزو أوكرانيا عام 2022.

العدل الدولية عن أنها ستبدأ الآن مداولاتها

الى ذلك كشفت محكمة العدل الدولية عن أنها ستبدأ الآن مداولاتها في الدعوى المقدمة من السودان ضد الإمارات، عقب ختام جلسات الإستماع العلنية اليوم، في الفترتين الصباحية والمسائية.وأعلنت المحكمة أنها ستُصدِر قرارها في جلسة علنية، سيعلن عن موعدها في الوقت المناسب. وأصدرت المحكمة بياناً صحفياً قالت فيه “عُقدت اليوم جلسات الإستماع العلنية بشأن طلب الإشارة بتدابير مؤقتة المقدم من السودان في القضية المتعلقة بتطبيق إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في السودان، بمقر المحكمة بقصر السلام بلاهاي”.

وكانت المحكمة قد أوضحت اليوم ان الحيثيات المقدمة من السودان كافية للسير في الدعوى، وقال القاضي كيسي أن تحفظات الإمارات غير محددة وفيها عمومية ما يعطي الأولوية للسير في القضية.وترأس وفد السودان وزير العدل معاوية عثمان محمد خير، بصفته وكيلًا، فيما ترأس وفد الإمارات سفيرة الإمارات لدى مملكة هولندا أميرة الحفيتي، بصفتها وكيلًا.وقالت المحكمة في بيانها ان ممثلا السودان والإمارات قدّما في حيثياتهما طلبات إلى المحكمة، حيث طلب السودان إتخاذ بعض التدابير إلى حين صدور الحكم النهائي في القضية على النحو التالي:

(1) تتخذ الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لالتزاماتها بموجب إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بجماعة المساليت في دارفور، جميع التدابير لمنع إرتكاب جميع الأفعال التي تندرج ضمن نطاق المادة الثانية من هذه الاتفاقية، ولا سيما:

(أ) قتل أفراد من الجماعة؛

(ب) إلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم بأفراد الجماعة؛

(ج) فرض ظروف معيشية متعمدة على الجماعة بهدف تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا؛

(د) فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل الجماعة.

(2) تتخذ الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لالتزاماتها بموجب إتفاقية الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بأعضاء جماعة المساليت، الامتناع عن أي سلوك يرقى إلى التواطؤ في إرتكاب أي من الأفعال الموصوفة في الفقرة (1) أعلاه من قبل أي وحدات مسلحة غير نظامية، أو من قبل أي منظمة أو أشخاص.

(3) تُقدّم دولة الإمارات العربية المتحدة تقريرًا إلى المحكمة بشأن جميع التدابير المُتخذة لتنفيذ هذا الأمر في غضون شهر واحد من تاريخه، ثم كل ستة أشهر بعد ذلك، إلى أن تُصدر المحكمة قرارًا نهائيًا بشأن القضية.

ومن جانبها قدمت طلبان للمحكمة على النحو التالي:

(1) رفض طلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة المُقدّم من جمهورية السودان.

(2) شطب القضية التي قدّمتها جمهورية السودان في 5 مارس 2025 من القائمة العامة.”

وبناء على ما تقدم قررت المحكمة وقالت “ستبدأ المحكمة الآن مداولاتها. وسيصدُر قرار المحكمة في جلسة علنية، سيُعلن عن موعدها في الوقت المناسب”.

Welcome

Install
×